303

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة دليل الخطاب حجة فاذا علق الشارع الحكم بصفة أو غاية أو شرط دل على انعكاسه فى جانب المسكوت الا أن يدل دليل على التسوية هذا منصوص امامنا قال ابن عقيل هو أشد الناس قولا به وذكر ابن عقيل أنا نقول ذلك فى الخبر وفى الاسماء والحكم كالاستثناء والتخصيص فهذا هو المذهب ثم فرق بين الامر والخبر قال ورأيت من استبعد ممانعة الخبر فى بعض المجالس وحكى القاضى القول بمفهوم الصفة عن مالك وداود وأكثر الشافعية وحكى عن بعضهم القول بمفهوم الاسم قال ابن فورك وهو الصحيح وحكى المنع عن الحنفية والاشعرية وابن داود وأبى الحسن التميمي وأن الحنفية اختلفوا فى مفهوم الشرط وذكر ابن عقيل فى ضمن المسألة أن الاسماء والاشارات والصفات فى الاخبار والاحكام اذا نيط بها مدح أو تعظيم أو خبر يقتضي فضيلة كان مقتضيا للمخالفة واحتج بمسألة ( ما أنا بزان ولا أمي بزانية ) وقول أكثر أصحابه والشافعى وأكثر أصحابه منهم أبو الطيب وحكى أن هذا قول الشافعى ومالك وأحمد وداود وأبى عبيد وكذلك حكاه المقدسي عن مالك وأكثر المتكلمين وقال مالك وكثير من أصحابه وأصحاب أبى حنيفة وجماعة من الشافعية ابن سريج والقفال وأبو حامد والقاضي حسين وأبو الحسن التميمي من أصحابنا وداود وأبو الحسن الاشعري وابن الباقلاني وأكثر المعتزلة ليس بحجة ولا دلالة له على المسكوت بنفى ولا اثبات

قال فى الانتصار فى مسألة الولى هو احدى الروايتين ووافقنا بعض الحنفية فى مفهوم الشرط والغاية وذكر ابن نصر المالكي أن أبا الفرج منهم قال قال بالمفهوم قال وهو ظاهر قول مالك قال وكان ابن منتاب لا يقول بدليل الخطاب على ما حكاه أبو الحسن عنه

مخ ۳۱۴