301

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من القول ومثله ابن عقيل بقوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ) فنبه بأداء القنطار على أداء ما دونه ومثله هو بالبصاق فى المسجد والى القبلة على البول وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد واستدل به من أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا مطر فانه يفيد الجمع للسفر والخوف والمطر

( والد شيخنا ) مسألة تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف فى المفهوم اذا كان المنطوق اثباتا الا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا أعنى بأمر يرجع إلى الحكم من حيث هو حكم الا فى تخصيص العموم وفيه خلاف بيانه أن الحكم اذا علق بغاية أو صفة أو شرط وكان اثباتا فان القائلين بالمفهوم يكون ما بعد المعلق مخالفا لما قبله والذى قبله اثبات فيلزم كون ما بعده نفيا وهذا موافق للقائلين بامتناع المفهوم لانهم قالوا ما بعد الغاية نستفيد حكمه بالنفى الاصلى الذى لزم باستصحاب الحال

مخ ۳۱۲