299

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فحوى الخطاب حجة ويسمى التنبيه و الاولى وهو أن يكون معنى حكم المنطوق فى جانب المسكوت عنه لفظا أولى وأظهر ظهورا جليا يفهم من سياقه الكلام للعالم والعامي كقولهم فلان ما يخون فى ( فلس ) ولا يظلم مثقال ذرة وكقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) ونحوه وهذا قول جماعة أهل العلم الا ما شذ من بعض أهل الظاهر فحكى أبو القاسم الخرزى عن داود أنه ليس بحجة وحكى ابن برهان عن داود كقولنا وغالى قوم وهم جماعة من المتكلمين وأهل الظاهر وبه قال أبو الخطاب فقالوا هو مستفاد من اللفظ لغة وقال أكثر الشافعية هو مع كونه حجة قياس واضح أو قياس جلى وحكاه ابن برهان عن الشافعى نفسه وذكر فى ضمن كلام له قبل ذلك أنه قياس في أقصى غايات الوضوح والجلاء بل فى درجة القطع بحيث لا يجوز أن يرد الشرع بخلافة والمسألة فى كتاب القياس وكذلك حكى أبو الطيب الطبري عن الشافعى أنه سماه القياس الجلى وأنه قال ينتقض حكم الحاكم اذا خالفه قال أبو الطيب وأما نقض حكم الحاكم إذا خالفه لانه فى معنى النص لزوال الاحتمال عنه وعلل بأنه لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه ثم قال أبو الطيب وفى التنبيه ما هو دون هذا ومثله بما ذكرته فى موضع آخر من مسألة السلم ونحوه وقال هذا لا ينقض حكم الحاكم لمخالفته لانه يعارضه قوله

( شيخنا ) فصل فى فحوى الخطاب

مخ ۳۱۰