ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة فى الحارثة اذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحكم فيها بشيء جاز لنا أن نحكم فى نظيرها خلافا لبعض المتكلمين في قوله لا يجوز وقال ابن عقيل ان كان له صلى الله عليه وسلم حكم فى نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز فأما اذا لم يكن ذلك فى قوة ألفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع امساكه عنه اذ لا وجه لامساكه عن الحكم فى وقت الحاجة لانا أجمعنا على وجوب البيان فى وقت الحاجة وكلام القاضي مبنى على أنه قد يكلنا إلى النظر والبحث
لما ذكر ابن عقيل دليل القاضى أنه يجوز ترك النص والتفويض إلى الاجتهاد قال فقولوا يجوز اجتهادكم فى عين الحادثة التى أمسك عنها فلما لم يوجب ذلك جواز الاجتهاد فى عين الحادثة التى أمسك عنها فكذلك فى نظيرتها على أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز ثم قال اما أن يكون عالما بحكمها أو غير عالم فان كان عالما امتنع ترك البيان والتبليغ وان لم يكن عالما به فلا نشك أن الاصلح ترك بيانه اذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن نبيه وأوقع الامة عليه من غير طريقه وبيانه وأورد سؤالا بجواز أن يقع لبعض الامة ما لا يقع للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأجاب بأن ذلك احالة على بعض النصوص أو معانيها وانما منعنا من أن يكون لله حكم في حادثة ثم انه يعزب عن رسوله ويتبين لمن بعده أو يظهر له الحكم فيتخلف عن بيانه قال ومعلوم أن المجتهد لا بد له من أصل يستمد منه اجتهاده وهوما فى الكتاب والسنة فان كان موجودا فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تركه ولا يجوز عزوبه عنه وان لم يكن له أصل فهو حكم الواقع وذلك ليس بطريق ولا وجه للاجتهاد فى نظير ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ