ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة ولا يعتد بخلاف الفاسق وبه قال الجرجاني والرازي وأكثر الشافعية وقال أبو سفيان الحنفى وبعض المتكلمين يعتد به واختاره الجوينى وأبوالخطاب كالجوينى وكذلك الاسفرائينى وقال بعض الشافعية يسأل فان ذكر مستندا صالحا اعتد به والا فلا بخلاف العدل فانه يعتد بخلافه من غير أن يسأل
مسألة اجماع أهل المدينة ليس بحجة وحكى عن مالك أنه قال اذا أجمع أهل المدينة على شيء صار اجماعا مقطوعا عليه وان خالفهم فيه غيرهم وقال قوم من أصحابه انما أراد اجماعهم فيما طريقه النقل وهذا فرار من المسألة فأما ما ليس طريقه النقل فلهم فيه خلاف كذا ذكره ابن نصر فى مقدمته وقال آخرون أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم وقال آخرون أراد اجماعهم فى زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم
قال عبد الوهاب أما ما كان طريقه النقل فلا لاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجحا وقيل مرجح وقيل هو اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل
مخ ۲۹۷
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ