ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة يجوز أن ينعقد الاجماع عن اجتهاد خلافا لابن جرير ونفاة القياس وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى قال عبد الوهاب أما ما كان طريقة النقل فلا خلاف عندنا أنه حجة سواء كان على فعل أو ترك أو تقرير وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل ليس بحجة ولا مرجح وقيل هو مرجح وقيل هو اجماع وان لم يحرم خلافه كالذى طريقه النقل
مسألة قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الاجماع عندنا حجة الا اذا استند إلى دليل وأجاز بعض المتكلمين أن يوفق الله عز وجل الامة للحق ويجريه على ألسنتهم بلا دليل
فى الاجماع المركب مثل حلى الصبى وعدم العشر فى خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك
لا يعتد فى الاجماع بقول العامة وبه قالت الشافعية والجمهور وقال قوم من المتكلمين يعتد به واليه ذهب أبو بكر بن الطيب الاشعري
مسألة من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له الا خصلة أو خصلتان اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا لابي بكر بن الباقلاني هذا نقل ابن عقيل
مسألة من ينتسب إلى علم الحديث وحده أو علم الكلام فى الاصول وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه لا يعتد بخلافه فيه وبه قال معظم الاصوليين وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث لا يجوز الاختيار الا لرجل عالم بالكتاب والسنة ( ممن اذا ورد عليه أمر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة ) وقال قوم من المتكلمين يعتد بكل منتسب إلى العلم والذى حكاه الجوينى عن ابن الباقلاني أن الاصولي الماهر المتصرف فى الفقه يعتد بخلافه وهو قول عبد الوهاب المالكي ولم يذكر فى العامي ومن شدا طرفا يسيرا خلافا
مخ ۲۹۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ