283

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

مسألة فان اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما جاز لمن بعدهم القول بالتفرقة وان يقول فى كل مسألة بقول طائفة منهم فى قول أكثر العلماء وحكى ابن برهان لاصحابه فى ذلك وجهين أحدهما كما قدمنا اختاره القاضي وحكى أبو الخطاب عن أحمد ما يدل عليه فى التى قبلها والثاني أنه لا يجوز اختاره أبو الخطاب وزعم أنه ظاهر كلام أحمد فى رواية الاثرم وأبي الحارث وأشار إلى عموم كلامه فى التى قبلها وذكر أنه متى صرحوا بالتسوية لم تجز التفرقة ولم يذكر خلافا ولنا وجه ثالث بالتفرقة اختاره المقدسي وقال قوم منهم المقدسي والحلواني ان صرحوا بالتسوية بينهما لم تجز التفرقة والا جازت قال أبو الطيب وهو قول أكثرهم وقد ذكر أصحابنا فى بسط كلامهم فى التي قبلها ما يقتضي أن هذه من جملتها حيث ذكروا فى حجة المخالف تفرقة مسروق بين زوج وأبوين وبين امرأ وأبوين وقد أجاب ابن برهان بما يوافق ما قلنا وأنه ليس النزاع فى ذلك

والد شيخنا وذكر القاضي أبو يعلى فى الكفاية أنهم ان صرحوا بالتسوية لم يجز احداث قول ثالث بالتفرقة وان لم يصرحوا فوجهان

قال شيخنا أبو العباس والظاهر أن هذا فيما اذا كان بين المسألتين نوع من الشبه مثل قولهم فى زوج وأبوين وزوجة وأبوين وأما اذا لم يكن بينهما نوع من الشبه مثل أن يوجب أحدهم النية فى الوضوء ولا يجيز بيع الاعيان الغائبة من غير صفة ولا يوجب الآخر النية فى الوضوء ويجوز بيع الاعيان الغائبة من غير صفة فينبغي أن يكون القول يجواز التفرقة اجماعا هاهنا فيوجب الثالث النية فى الوضوء ولا يجوز بيع الغائب أو بالعكس ومثل القاضي هذه المسألة بأن يوجب بعض الامة النية فى الوضوء ولا يجعل الصوم من شرط الاعتكاف ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء ويجعلون الصوم من شرط الاعتكاف

مخ ۲۹۳