278

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال شيخنا قال القاضى فى مقدمة المجرد انقراض العصر معتبر فى صحة الاجماع واستقراره فاذا أجمعت الصحابة على حكم من الاحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الاجماع وان أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجماع اعتد بخلافه وقد قد أحمد قول سعيد بن المسيب على قول ابن عباس فى أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وقول سعيد أيضا فى أن خراج العبد مقدر من قيمته كالحر خلافا لابن عباس ثم قال بعد هذا فيها واذا أدرك التابعى زمان الصحابة وهو من أهل الاجتهاد لم يعتبر قوله فى اجماعهم ولم يعتد بخلافه لهم وقد قال أحمد فيمن حكم بقول التابعين وترك قول الصحابة نقض حكمه

( شيخنا ) فصل

احتج من قال ( لا يشترط انقراض العصر ) بأن التابعين احتجوا باجماع الصحابة فى عصر الصحابة فروى عن الحسن البصرى أنه احتج باجماع الصحابة وأنس بن مالك حى فلو كان انقراض العصر شرطا لما احتج بذلك قبل انقراضه فقال القاضى والجواب أنا لا نعرف هذا عن التابعين وما حكوه عن الحسن فيحتاج إلى أن ينقل لفظه حتى ينظر كيف وقع ذلك منه قال وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة لان من الناس من قال قول الصحابى وحده حجة وهو الصحيح من الروايتين لنا واذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم لا باجماعهم

مخ ۲۸۸