قال شيخنا قلت وهذا القيد قد اعتبره اصحابنا فيما اذا سبح به انسان ويعتبر أيضا فى الحاكم وبهذه الرواية قال الشافعى وأصحابه قال المصنف والثانية يقدح فلا يعمل به وبه قالت الحنفية وقال ابن الباقلاني ان أنكره بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره لم يقدح وان قال غلط على أو كذب على قدح وحمل اطلاق الشافعى على هذا التقييد وذكر الجوينى فى موضع آخر أن القاضى ابن الباقلاني ادعى على الشافعى أنه قال ترد الرواية فى هذه الحالة يعنى اذا كذبه أو نسبه إلى الغلط وقال الجوينى فيما اذا قطع بكذبه وغلطه يتعارضان ويوقف الامر على مرجح كالخبرين المتعارضين وقال ويحتج به الجمهور اذا كان انكر الشيخ لشك أو نسيان أو قال لا أحفظه ولا أذكر أنى حدثتك به وخالفهم الكرخي فأما اذا أنكره انكارا جازما قاطعا بتكذيب الراوى عنه وأه لم يحدثه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم لتعارضهما والاصل هو الشيخ ولا يقدح ذلك فى بقية أحاديث الراوى
مسألة اذا وجد سماعه فى كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له روايته قول امامنا وأومأ اليه فى مواضع والشافعى وأبى يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يجوز حتى يذكر سماعه قال أحمد فى رواية مهنا اذا كان يحفظ شيئا وفى الكتاب شىء فالكتاب أحب إلى قال القاضى فقد اعتبر ما فى الكتاب وان كان حفظ غيره وكذلك قال فى رواية الحسين بن حسان فى الرجل يكون له السماع من الرجل فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين اذا عرف الخط وكذلك نقله الحسن بن محمد بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن الشهادة على الخط اذا عرف خطه قال لا يشهد قلت الا ما يحفظ قال نعم الا أ يكون منسوخا عنده موضوعا فى حرزه فكأنه اذا كان مكتوبا عنده فى حرز شهد وان لم يحفظ اذا كان فى حرزه قم قال وكتاب العلم أيسر يعنى يشهد عليه قلت له اذا أعار كتاب العلم قال لا بد أن يفعل ذلك اذا أعاره من يثق به قلت فاذا كان ليس يثق به فقال كل ذلك أرجوا ألا يحدث في الا أنه يرجوا أن يحدث فيه قال الزيادة فى الحديث ليس تكاد تخفى وكأنه رأى ذلك أوسع مع الشهادة
مخ ۲۵۲