ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه فى احدى الروايتين قال الاثرم قلت لابى عبد الله يضعف الحديث عندك أن يحدث الرجل النفر بالحديث عن الرجل فيسأل عنه فينكره أو لا يعرفه فقال لا ما يضعف عندى بها ولفظه فى العدة فينكره ولا يعرفه فقال لا ما يضعف عندى بهذا فقلت مثل حديث الولى ومثل حديث اليمين مع الشاهد فقال قد كان معمر يروى عن أبيه عن ثقة عن عبيد الله بن عمر لفظ القاضي اذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسى المروى عنه الخبر فأنكر لم يجب اطراح الخبر ووجب العمل به فى احدى الروايتين وفيه رواية أخرى يرد الخبر ولا يجوز العمل به وقد نص على الروايتين فى انكار الزهري روايته حديث عائشة فى الولى فقال فى رواية الاثرم وذكره وكذلك نقل الميمونى عنه لما ذكر له حديث الزهرى وما قاله فقال كان ابن عيينه يحدث بأشياء ثم قال ليس من حديثى ولا أعرفه قد يحدث الرجل ثم ينسى وكذلك نقل عنه أبو طالب يجوز أن يكون الزهرى حدث به ثم نسيه فقد نص على قبوله ونقل عنه خلاف هذا فقال أبو الحارث قلت لابي عبد الله حديث عائشة أيما امرأة تزوجت بغير ولى فقال لا أحسبه صحيحا لان اسماعيل قال قال ابن جريج لقيت الزهرى فسألته عنه فقال لا اعرفه وكذلك نقل حرب عنه أنه سئل عن حديث الولى فقال لا يصح لان الزهرى سئل عنه فأنكره
قال شيخنا قلت وضع المسألة يقتضى أنه لا يشمل اذا جحد المروى عنه وعموم كلامه يقتضى العموم لهذه الصورة لان الانكار يشمل القسمين وقول ابن عيينة ليس من حديثى نفى وعلله القاضى بأن المروى عنه غير عالم ببطلان روايته والراوى عنه ثقة فالمروى عنه كسائر الناس
مخ ۲۵۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ