ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت قوله كانى أستدل به مع حديث غيره لا أنه حجة اذا انفرد يفيد شيئين أحدهما أنه جزء حجة لا حجة فاذا انضم اليه الحديث الآخر صار حجة وان لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوى الثاني أنه لا يحتج مثل هذا منفردا وهذا يقتضى أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد فاما أن يرد به نفى الاحتجاج مطلقا أو اذا لم يوجد أثبت منه قال عبد الله بن أحمد قلت لابي ما تقول فى حديث ربعى ابن حراش قال الذى يرويه عبد العزيز بن أبى راود قلت نعم قال لا الاحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعى عن رجل لم يسموه قال قلت فقد ذكرته فى المسند قال قصدت فى المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندى لم أرو من هذا المسند الا الشىء بعد الشىء ولكنك يا بنى تعرف طريقتى فى الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه ذكره القاضى فى مسألة الوضوء بالنبيذ
قال شيخنا قلت مراده بالحديث الذى رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما
قال شيخنا قلت وعلى هذه الطريقة التى ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب السنن لمن تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبى راود ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به اذا لم يخالفه ما هو أثبت منه
مخ ۲۴۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ