ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال شيخنا قلت لانه قد علم خلاف ذلك والطعن فى حديث قد علم ثبوته لا يقبل قال ونقل عنه المروذى ما يدل على أنه يقبل فقال قرىء على أبى عبد الله حديث عائشة كانت تلبى ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ) فقال أبو عبد الله كان فيه والملك لا شريك لك فتركته لان الناس خالفوه وقوله تركته معناه ترك روايته لاجل ترك الناس له وان لم تظهر العلة
قال شيخنا قلت قد ذكر الخلال تضعيف المشايخ لعاصم بن عبيد الله وهو ظاهر فى أن الجرح المطلق يقبل وهو مكتوب فى المسودات وهذا انما يقتضى أن الزيادة التى تركها الجمهور لا تقبل
قال شيخنا قلت هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته وبين جرح الحديث وتثبيته ويفرق فيه بين الائمة الذين هم فى الحديث بمنزلة القضاة فى الشهود وبين من هو شاهد محض فان جرح المحدث يكون بزيادة علم وأما جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة وتارة لعدم علمه بالطريق الاخرى أو بحال المحدث به
مخ ۲۴۴
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ