ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة قال ابن عقيل اذا تعارض القول والفعل منه فى البيان فالقول أولى وهو أحد الوجهين للشافعية والثاني لهم الفعل أولى وقال بعض الاصوليين هما سواء ثم اختار ابن عقيل فى أثناء المسألة تفصيلا واختار أبو الطيب تقديم القول ومثله بنكاح المحرم ولم يذكر خلافا
مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الاجماع وقال بعضهم لا يجوز حكاه أبو الخطاب ولا أعلم له وجها ولا أدرى ما هو ( ح ) وما اختلف فيه من الاجماع فينظر
هل يجوز تخصيص الاجماع بخبر الواحد ذكر أبو محمد أنه لا يجوز فى حجة المخالف فى مسألة تعارض العام والخاص ولم يمنعه وهذا قوى على قول من يمنع تخصيص السنة بالكتاب وأما على قول من يجوز تخصيص السنة بالكتاب فكذلك هذا لكن هل الاجماع والخبر متكافئان بخلاف الكتاب والسنة فانه فى حكم الواحد
مسألة يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة ذكره القاضى وابن عقيل والمقدسى وبنوه على كونه حجة ولم يذكروا فى ذلك خلافا وذكره القاضى أيضا فى موضع آخر وهو منصوص أحمد فى مواضع وكذلك ذكره أبو الطيب من غير خلاف ( ح ) وزعم بعض أصحابنا أن أكثرهم لا يخصون العموم به وهو خطأ وذكره أبو الخطاب وقال خلافا لبعضهم ثم بناه على كونه حجة وقد ذكر فى موضع آخر تقديم العموم على المفهوم فى مسألة العام والخاص قاله القاضى وقاله جمهور الفقهاء فى مسألة التيمم وهذا الثانى قول القاضى فى الكفاية فى مسألة المطلق والمقيد وهوقول ابن حزم والمالكية فيما ذكروه فى مسألة الماء والتيمم
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ