107

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة وكذا قصره على الاعيان التى كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم ومن هذا قصر أحمد لنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم على ما سوى المصانع المحدثة بعده وكذلك قصر النهى عن المخابرة وكراء الأرض والمزارعة على ما كانوا يفعلونه وكذلك قد يقال مثله فى بيع الثمار وهذا يشبه من وجه القصر على السبب لكن هذا وجه ولاصحابنا فيما اذا حلف لا يأكل رأسا أو بيضا أو لحما فأكل ما لا يؤكل فى العادة كاللحم المحرم وبيض السمك وجهان ولنص أحمد فى الماء الدائم نظائر كثيرة فان التعميم لفظا فرع التعميم تصورا واذا كان الموجود هو نوعا من الفعل فقد لا يتصور المتكلم من الفعل الا هو

مسألة اذا قلنا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فانه يخصص بخاص عموم قوله جاء ذلك عن أحمد فى مواضع وهو قول المالكية والشافعية والحنفية فيما ذكره القاضى قال الا الكرخى وقال عبد الجبار بن أحمد بالوقف والتعارض وكذلك حكاه ابن عقيل عن بعض الشافعية كقول الكرخى واختاره ابن برهان ونصره واختاره أبو الخطاب مثل قول شيخه وذكر الحجج المعروفة فى المسألة وأجاب عن شبهة الخصم لما أدعى احتمال اختصاصه بالفعل بأنه خلاف الظاهر وأن الاصل أنه وأمته سواء فى الاحكام ذكر هذا فى موضعين فى باب العموم والتخصيص وفى كتاب الافعال وهذا شيء عجيب مناقض لاختياره من قبل أن أفعاله وما خوطب به واحد معين لا يتعدى الا بدليل وقد سبق

فصل

يجوز تخصيص العموم باقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوته عن الفعل

مخ ۱۱۳