509

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
المدعي ولا تقبل فيه شهادة امرأتين ويمين، ويحتمل أن تقبل، [وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين (١)]. ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه شاهد ويمين.
ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه حلف على البت، ومن حلف على فعل غيره أو دعوى عليه في الإِثبات حلف على البت، وإِن حلف على النفي حلف على نفي علمه.
ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يمينًا واحدة لهم فرضوا جاز، وإِن أبوا حلف لكل واحد يمينًا.
فصل
واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه، وإِن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز.
ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إِله إِلا هو، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واليهودي يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، ونجاه من فرعون وملئه. والنصراني يقول: والله الذي أنزل الإِنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسي يقول: والله الذي خلقني وصورني ورزقني.
والزمان يحلفه بعد العصر أو بين الأذانين.
والمكان يحلفه بمكة بين الركن والمقام، وفي الصخرة ببيت

(١) ما بين الرقمين سقط من "م".

1 / 513