508

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الشاهد غرم المال كله، ويتخرج أن يغرم النصف.
وإِن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا كافرين أو فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له، وإِن كان المحكوم به إِتلافًا فالضمان على المزكين، فإِن لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم. وعنه لا ينقض إِذا كانا فاسقين وإِن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا حكم بشهادتهم إِذا ثبتت عدالتهم.
وإِذا علم الحاكم بشاهد الزور عزَّره وطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إِنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه.
ولا تقبل الشهادة إِلا بلفظ الشهادة، فإِن قال أعلم أو أُحِقُّ لم يحكم به.
باب اليمين في الدعاوى
وهي مشروعة في حق المنكر في كل حقٍّ لآدمي. قال أبو بكر: إِلا في النكاح والطلاق. وقال أبو الخطاب: إِلا في تسعة أشياء: النكاح، والرجعة، والطلاق، والرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقذف، والقصاص. وقال القاضي: في الطلاق والقصاص والقذف روايتان، وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة، وقال الخرقي لا يُحَلَّفُ في القصاص ولا المرأة إِذا أنكرت النكاح، وتُحَلَّفُ إِذا ادعت انقضاء عدتها، وإِذا أنكر المولى مضي أربعة الأشهر حلف. وإِذا أقام العبد شاهدًا بعتقه حلف معه.
ولا يستحلف في حقوق الله تعالى: كالحدود، والعبادات ونحوها (١)، ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين

(١) كلمة (ونحوها) ليست في "ش" ولا في "م" زيادة من "ط".

1 / 512