505

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الثاني: القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إِلا رجلان حران.
الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، غير الحدود والقصاص: كالطلاق، والنسب، والولاء، والوكالة في غير المال، والوصية إِليه، وما أشبه ذلك، فلا يقبل فيه إِلا رجلان. وعنه في النكاح والرجعة والعتق، أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وعنه في العتق، أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعي، وقال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إِلا بشاهدين رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين، قال أحمد ﵁ (١) في الرجل يوكل وكيلًا ويُشْهِد على نفسه رجلًا وامرأتين إِن كانت في المطالبة بدين، فأما غير ذلك فلا.
الرابع: المال وما يقصد به المال: كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي، وهل يقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص: كالهاشمة، والمنقَّلة، شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين.
الخامس: ما لا يطلعُ عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب، والرضاع، والاستهلال، والبكارة، والثيوبة، والحيض ونحوه، فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة، وعنه لا يقبل فيه أقل من امرأتين، وإِن شهد به الرجال كان أولى بثبوته.
فصل
وإِذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية، وإِن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون القطع، وإِن ادعى رجل الخُلُع قُبِل فيه رجل

(١) كذا في "ش" و"م": ﵀ وليست العبارة في "ط".

1 / 509