504

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
شهد على مكاتبه أو عبده بدين (١)، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام، والشريك بجرح الشاهد على شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإِنسان إِذا شهد بجرح الشاهد عليه.
فصل
الرابع العداوة: كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه، والزوج بالزنا على امرأته.
فصل
الخامس أن يشهد الفاسق بشهادة فترد ثم يتوب فيعيدها فإِنها لا تقبل للتهمة: ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت، ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصِّبى قبلت، وإِن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت، ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبُرْءِ الجرح، ففي ردها وجهان، وإِن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل، ذكره القاضي، ويحتمل أن تقبل.
باب أقسام المشهود به
والمشهود به ينقسم خمسة أقسام:
أحدها: الزنا وما يوجب حده فلا تقبل فيه إِلا شهادة أربعة رجال أحرار. وهل يثبت الإِقرار بالزنا بشاهدين أو لا يثبت إِلا بأربعة؟ على روايتين.

(١) بِدَينٍ: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": بشيء.

1 / 508