452

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
كتاب الصَّيد
ومن صاد صيدًا فأدركه حيًا حياة مستقرة لم يحل إِلا بالذكاة، فإِن خشي موته ولم يجد ما يذكيه به ارسل الصائد له عليه حتى يقتله في إِحدى الروايتين، واختاره الخرقي، فإِن لم يفعل وتركه حتى مات لم يحل، وقال القاضي: يحل والرواية الأخرى لا يحل إِلاَّ أن يذكيه.
وإِن رمى صيدًا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله لم يحل، ولمن أثبته قيمته مجروحًا على قاتله إِلا أن يصيب الأول مقتله دون الثاني أو يصيب الثاني مذبحه فيحل، وعلى الثاني ما خرق من جلده.
وإِن أدرك الصيد متحركًا كحركة المذبوح فهو كالميتة (١)، ومتى أدركه ميتًا حل بشروط أربعة:
أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، فإِن رمى مسلمٌ ومجوسيٌّ صيدًا أو أرسلا عليه جارحًا أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله لم يحل، وإِن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر فالحكم له، ويحتمل أن لا يحل، وإِن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله حل، وإِن صاد المسلم بكلب المجوسي حل، وعنه لا يحل، وإِن صاد المجوسي بكلب مسلم لم يحل، وإِن أرسل المسلم كلبًا فزجره المجوسي حل صيده، وإِن أرسله مجوسي فزجره مسلم لم يحل.

(١) كذا في "ط" وفي "م": الميت.

1 / 456