451

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
ويكره: توجيه الذبيحة إِلى غير القبلة، والذبح بآلة كَالَّةٍ، وأن يحد السكين والحيوان يبصره، وأن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد، فإِن فعل أساء وأكلت؟ وإِذا ذُبِحَ الحيوان ثم غَرِق في ماء أو وَطِئَ عليه شيءٌ يقتله مثله فهل يحل؟ على روايتين.
وإِذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر لم يحرم علينا، وإِن ذبح حيوانًا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهو: شحم الثرب والكليتين في ظاهر كلام أحمد ﵀، واختاره ابن حامد، وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه، وإِن ذبح لعيده أو ليتقرب به إِلى شيء مما يعظمونه لم يحرم، نص عليه.
ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا، أو طائرًا فوجد في حوصلته حبًا أو وجد الحب في بعر الجمل، لم يحرم، وعنه يحرم.
* * *

1 / 455