431

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
الثالث: أن يثبت الزنا. ولا يثبت إِلا بشيئين:
أحدهما: أن يُقِرَّ أربع مرات في مجلس أو مجالس، وهو بالغ عاقل، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إِقراره حتى يتم الحد.
الثاني أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار عدول، يصفون الزنا، ويجيئون في مجلس واحد سواء جاؤا متفرقين أو مجتمعين؛ فإِن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكِمُ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة أو لم يكملها فهم قذفة وعليهم الحد، وإِن كانوا فُسَّاقًا أو عميانًا أو بعضهم فعليهم الحد، وعنه لا حد عليهم، وإِن كان أحدهم زوجًا حد الثلاثة ولاعن الزوج إِن شاء.
وإِن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد آخر، فهم قذفة وعليهم الحد، وعنه يحد المشهود عليه، وهو بعيد، وإِن شهد أنه زنى بها في زاوية بيت وشهد الآخران أنه زنى بها في زاويته الأخرى، أو شهدا أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد الآخران أنه زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم، ويحتمل أن لا تكمل كالتي قبلها.
وإِن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وشهد الآخران أنه زنى بها مكرهة لم تكمل شهادتهم وهل يُحَدُّ الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين. وعند أبي الخطاب يحد الزاني المشهود عليه دون المرأة والشهود.
وإِن شهد أربعة فرجع أحدهم قبل الحد فلا شيء على الراجع ويحد الثلاثة، وإِن كان رجوعه بعد الحد فلا حد على الثلاثة ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه.

1 / 435