430

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
ولا يجب الحد إِلا بشروط ثلاثة:
أحدها: أن يطأ في الفرج سواء كان قبلًا أو دبرًا، وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما.
فصل
الثاني: انتفاء الشبهة: فإِن وطئ جارية ولده، أو جارية له فيها شرك، أو لولده، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته أو جاريته، أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ في نكاح مختلف في صحته، أو وطئ امرأته في دبرها أو حيضها أو نفاسها، أو لم يعلم بالتحريم (١) لحداثة عهده بالإِسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة، أو أكره على الزنا فلا حد فيه، وقال أصحابنا إِن أكره الرجل فزنى حُدَّ، وإِن وطئ ميتة أو ملك أمَّه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين.
وإِن وطئ في نكاح مجمع على بطلانه: كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة وذوات المحارم من النسب والرضاع، أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة، أو مجنونة، أو بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة من نفسها مجنونًا أو صغيرًا فوطئها فعليهم الحد.

(١) أو لم يعلم بالتحريم: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": ولم يعلم بالتحريم.

1 / 434