420

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
أن تُقْلَعَ عينه ويعطى نصف الدية، وإِن قلعها خطأ فعليه نصف الدية، وإِن قلع عيني صحيح عمدًا خُيِّر بين قلع عينه ولا شيء له غيرها، وبين الدية.
وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله، وعنه فيها دية كاملة.
باب الشجاج وكسر العظام
الشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة وهي عشر:
خمس لا مقدر فيها:
- أولها الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلًا ولا تدميه.
ثم البازلة: التي يسيل منها الدم.
ثم الباضعة: التي تبضع اللحم.
ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم.
ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة.
فهذه الخمس فيها حكومة في ظاهر المذهب، وعنه في البازلة بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة.
فصل
وخمس فيها مقدر:
أولها المُوَضِحَةُ التي توضح العظم أي: تبرزه ففيها خمسة أبعرة، وعنه في موضحة الوجه عشرة، والأول المذهب، فإِن عمت الرأس ونزلت إِلى الوجه، فهل هي موضحة أو موضحتان؟ على وجهين.
وإِن أوضحه مُوضِحَتَيْن بينهما حاجز فعليه عشرة، فإِن خُرق ما بينهما

1 / 424