419

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية. وهي:
شعر الرأس.
واللحية.
والحاجبين.
وأهداب العينين. وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها.
وفي بعض ذلك بقسطه من الدية، وإِنما تجب ديته إِذا أزاله على وجه لا يعود فإِن عاد سقطت الدية.
وإِن أبقى من لحيته ما لا جمال فيه: احتمل أن يلزمه بقسطه، واحتمل أن يلزمه كمال الدية.
وإِن قلع الجفن بهدبه لم تجب إِلا دية الجفن.
وإِن قلع اللحيين بما عليهما من الأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان.
وإِن قطع كفًا بأصابعه لم يجب إِلا دية الأصابع، وإِن قطع كفًا عليه بعض الأصابعِ دَخَلَ ما حاذى الأصابع في ديتها، وعليه أَرْشُ باقي الكف، وإِن قطع أَنْمُلةٍ بظفرها فليس عليه إِلا ديتها.
فصل
وفي عين الأعور دية كاملة، نص عليه، وإِن قلع الأعور عين صحيح [مماثلة لعينه الصحيحة (١)] عمدًا فعليه دية كاملة ولا قصاص، ويحتمل

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 423