408

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
المُوَضَّحَة، كالهاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمَأْمُومَةِ، فله أن يقتص مُوَضِّحَةً، ولا شيء له على قول أبي بكر، وقال ابن حامد: له ما بين دية موضحة ودية تلك الشَّجَّةِ: فيأخذ في الهَاشِمَةِ خمسًا من الإِبل وفي المنقلةِ عشرًا.
ويعتبر قدر الجرح بالمساحة: فلو أَوْضَحَ إِنسانًا في بعض رَأْسِهِ مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة كان له أن يوضحه في جميع رأسه، وفي الأرش للزائد وجهان.
فصل
وإِن اشترك الجماعة في قطع طرف، أو جرح موجب للقصاص وتساوت أفعالهم بمثل أن يضعوا الحديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعًا حتى تبين فعلى جميعهم القصاص في إِحدى الروايتين، وإِن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إِنسان من جانب فلا قصاص رِواية واحدة.
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية: فلو قطع إِصبعًا فتأكلت أخرى إِلى جانبها وسقطت من مفصل، أو تأكلت اليد وسقطت من الكوع وجب القصاص في ذلك، وإِن شل ففيه ديته دون القصاص.
وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إِلى النفس فلا شيء على القاطع.
ولا يقتص من الطرف إِلا بعد برئه، فإِن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية جرحه، فلو سرى إِلى نفسه كان هدرًا، وإِن سرى القصاص إِلى نفس الجاني كان هدرًا أيضًا.
* * *

1 / 412