407

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
عنين، ويحتمل أن يؤخذ بهما، إِلا مارن الأشم الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم والمخزوم والمستحشف، وأذن السميع بأذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين، ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إِذا أمن من قطع الشلاء التلف، ولا يجب له مع القصاص أَرْش في أحد الوجهين، وفي الآخر له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل الشلل، واختار أبو الخطاب أن له أَرْشه. وإِن اختلفا في شلل العضو وصحته فأيهما يقبل قوله؟ ففيه وجهان.
فصل
وإِن قطع: بعض لسانه، أو مارنه، أو شفته، أو حشفته، أو أذنه، أخذ بمثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث والربع، وإِن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إِذا أمن قلعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، فإِن اختلفا في ذلك رجع إِلى قول أهل الخبرة، فإِن مات قبل اليأس من عودها فعليه ديتها ولا قصاص فيها، وإِن اقتص من سن فعادت غرم سن الجاني، ثم إِن عادت سن الجاني رُدَّ ما أخذ، وإِن عادت سن المجني عليه قصيرة أو معيبة فعلى الجاني أرش نقصها.
فصل
النوع الثاني (١) الجروح فيجب القصاص في كل جرح ينتهي إِلى عظم: كالمُوَضَّحَةِ، وجرح العضد والفخذ والساق والقدم، ولا يجب في غير ذلك من الشجاج والجروح كما دون المُوَضَّحِةِ (٢) إِلا أن يكون أعظم من

(١) (النوع الثاني) أي: مما يوجب القصاص فيما دون النفس.
(٢) عبارة كما دون الموضحة ليست في "ط".

1 / 411