391

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
فصل
وعلى السيد الإِنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم وتزويجهم إِذا طلبوا ذلك إِلا الأمة إِذا كان يستمتع بها، ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ويريحهم وقت القيلولة والنوم وأوقات الصلوات، ويداويهم إِذا مرضوا، ويركبهم عقبة إِذا سافر بهم، وإِذا ولي أحدهم طَعَامَهُ أطعمه منه (١) ولا يَسْتَرْضِعُ الأمة لغير ولدها إِلا أن يكون فيها فضل عن ريه، ولا يجبر العبد على المخارجة فإِن اتفقا عليها جاز.
ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه.
وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته، وللعبد أن يتسرى بإِذن سيده، وقيل ذلك ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك، ولو وهب له سيده أمة لم يكن له التسري بها إِلا بإِذنه.
فصل
وعليه إِطعام بهائمه وسقيها، وأن لا يحملها ما لا تطيق، ولا يحلب من لبنها ما يضر بولدها، وإِن عجز عن الإِنفاق عليها أجبر على بيعها، أو إِجارتها، أو ذبحها إِن كانت مما يباح أكله.
باب الحضانة
أحق الناس بحضانة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأخت للأب، ثم الأخت للأم، ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه.
وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب فتكون الأخت من الأبوين

(١) منه: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": معه.

1 / 395