390

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
موسرة فالنفقة عليها (١). ومن كان صحيحًا مكلفًا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته؟ على روايتين.
ومن لم يفضل عنده إِلا نفقة واحد بدأ بالأقرب فالأقرب: فإِن كان له أبوان جعله بينهما فإِن كان معهما ابن ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها يقسمه بينهم.
والثاني يقدمه عليهما.
والثالث يقدمهما عليه.
وإِن كان له أب وجد أو ابن وابن ابن فالأب والابن أحق.
ولا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين وقيل في عمودي النسب روايتان.
وإِن ترك الإِنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه.
ومن لزمته نفقة رجل فهل تلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين.
فصل
وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته، وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها إِذا طلبت، وإِن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق، وإِن امتنعت من رضاعه لم تجبر إِلا أن يضطر إِليها ويخشى عليه، ولا تجب عليه أجرة الظئر لما زَادَ على الحولين، وإِذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إِلا أن يضطر إِليها.

(١) عليها: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": عليهما.

1 / 394