379

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الثاني: إِذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها، وإِن أراد بيعها فعلى روايتين، وإِن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين.
الثالث: إِذا أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، أو مات عنها، لزمها استبراء نفسها إِلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها الاستبراء وإِن مَات زوجها وسيدها (١) ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة حسبُ، وإِن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر (٢) منهما أطول الأمرين من عدة الحرة أو الاستبراء، وإِن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراءان.
فصل
والاستبراء يحصل بوضع الحمل إِن كانت حاملًا، أو بحيضة إِن كانت ممن تحيض، أو بمضي شهر إِن كانت آيسة أو صغيرة، وعنه بثلاثة أشهر اختاره الخرقي، وإِن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر، نص عليه، وعنه في أم الولد إِذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا والأول أصح.
* * *

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": (. . وإِن مات زوج أم ولد أو سيدها. .).
(٢) في "م" الأخير.

1 / 383