378

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
باب في استبراء الإِماء
ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:
أحدها: إِذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة ولا قبلة (١) حتى يستبرئها، إِلا المسبِيَّة فإن له الاستمتاع بها فيما دون الفرج؟ على روايتين، سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة. وإِن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها، ولها نكاح غيره إِن لم يكن بائعها يطؤها، والصغيرة التي لا يوطأ مثيلها هل يجب استبراؤها؟ على وجهين.
وإِن اشترى زوجته، أو عجزت مكاتبته، أو فكّ أمته من الرهن، أو أسلمت المَجُوسِيَّة أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده (٢)، أو كان هو المرتد فأسلم، أو اشترى مكاتِبُهُ ذَوَاتَ رَحمِهِ فحضْنَ عنده ثم عجز، أو اشترى عبده التاجر أمة فاستبرأها ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء.
وإِن وجد الاستبراء في يد البائع [قبل القبض (٣)] أجزأ، ويحتمل أن لا يجزئ (٤).
وإِن باع أمته ثم عادت إِليه بفسخ أو غيره بعد القبض وجب استبراؤها، وإِن كان [قبله فعلى روايتين، وإِن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول لزمه استبراؤها، وإِن كان (٥)] بعده لم يجب في أحد الوجهين.

(١) في الأصول: "هل له" وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) (أو الوثنية التي حاضت عنده) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": (أو الوثنية أو التي حاضت عنده. .) فاقتضى التنويه.
(٣) ما بين الرقمين زيادة من "ط".
(٤) كذا في "ش" وفي "م" وفي "ط": وعنه لا يجزئ.
(٥) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وبخط مغاير خلال المراجعات والمقابلات. =

1 / 382