404

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الخامس: لو لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما إجماعا منهم، لأنه لبسهما على حدث، ونحن لا نشترط كذلك في محل الضرورة.

ولو مسح على الأولين، ثم لبس الجرموقين، لم يجز المسح عليهما عند بعضهم، لأن بالمسح على الخف لم يزل الحدث، فكأنه لبسه على حدث، ولأنها طهارة ناقصة فأشبه المتيمم. وبعض الشافعية جوزه (1)، لأن المسح قائم مقام غسل القدم. وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا، جاز المسح على الأعلى، وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا صحيحين، قال أبو حنيفة: يجوز المسح عليه، لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه المنفرد (2)، وبه قال الشافعي في القديم (3)، والثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وإسحاق، والمزني (6)، ومالك في إحدى الروايتين (7). ومنع منه الشافعي في أحد قوليه (8)، ومالك في الرواية الأخرى،

مخ ۸۷