403

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المسح عليه، كما لو لبسه قبل غسل قدمه.

الثاني: لا يجزي المسح على الخفين في جنابة، ولا في غسل واجب ولا مستحب إجماعا منا ومنهم، وحجتنا في ذلك ظاهرة.

واحتجوا (1) بما رواه صفوان ابن عسال المرادي، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة (2) ولأن وجوب الغسل نادر فلا يشق النزع.

الثالث: لو تطهر، ثم لبس الخف، فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف، لم يجز له المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بداء باللبس وهو محدث، ونحن لا نشترط هذا في محل الضرورة.

الرابع: لو تيمم، ثم لبس الخف، قالوا لم يكن له المسح، لأنه لبسه على طهارة ناقصة (3)، ولأنها طهارة ضرورية بطلت من أصلها، فصار كما لو لبسه على الحدث، ولأنه غير رافع للحدث، فقد لبسه وهو محدث، ونحن لا نشترط هذا في الضرورة.

أما لو تطهرت المستحاضة، أو صاحب السلس، ولبسوا خفافهما فلهم المسح عندهم (4)، لكمال طهارتهم في حقهم، فلو انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها، فلم يكن لهم المسح كالمتيمم إذا وجد الماء.

مخ ۸۶