Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ایډیټر
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
خپرندوی
مجمع البحوث الإسلامية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
بالرفع (1) ولم يقرأه بالجر غير حمزة والكسائي (2) (3).
لا يقال: قد قرئ بالنصب وذلك يقتضي العطف على الأيدي.
لأنا نقول: لا نسلم أن النصب يوجب العطف على الأيدي، بل كما يجوز العطف عليها يجوز العطف على محل الرؤس، والعطف على الموضع مشهور عند أهل اللغة، فإن قلت: العطف على اللفظ أولى، قلت: لا نسلم الأولوية، سلمنا، لكن يعارضها أولويتان.
إحداهما: القرب، وهو معتبر في اللغة فإنهم اتفقوا على أن قولهم: ضربت فضلي سعدي، أن الأقرب فاعل، ولو عطفت بشرى (4) أيضا، لكان عطفا على المفعول للقرب، وكذلك جعلوا أقرب الفعلين إلى المعمول عاملا بخلاف الأبعد، وذلك معلوم من لغتهم، ومع العطف على لفظ الأيدي تفوت هذه الأولوية.
الثانية: أنه من المستقبح في لغة العرب الانتقال من حكم قبل تمامه إلى حكم آخر غير مشارك له ولا مناسب. على أنا نقول: العطف ها هنا على لفظ الأيدي ممتنع، لأن معه تبطل قراءة الجر للتنافي بينهما، ومع العطف على الموضع يحصل الجمع، فيجب المصير إليه. ومن العجائب، ترجيح الغسل لقراءة النصب مع عدم دلالتها وإمكان حملها على أمر سائغ على المسح المستفاد من قراءة الجر، وحمل الجر على أمر ممتنع.
الثاني: ما رواه الجمهور، عن أوس بن أبي أوس الثقفي (5) أنه رأى النبي صلى
مخ ۶۴
د ۱ څخه ۱٬۵۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ