329

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والنبي صلى الله عليه وآله بين شرائطه كالتيمم.

وعن الثاني: بما قلناه أولا، وأيضا: مقتضى الأمر وجوب الفعل وهو واجب، فاشترط لصحته شرط آخر، كالتيمم.

وعن الثالث: بما ذكرناه أولا، وبالمنع من كون الزيادة عن النص نسخا.

وعن الرابع: أنها مع كونها طهارة، هي أيضا عبادة، والعبادة لا تكون إلا منوية، لأنها قربة إلى الله تعالى وطاعة.

وعن الخامس: أن نقول أنها عبادة بدون النية، أي تسمى عبادة بدونها (1).

قوله: تبطل كل عباده تفتقر إلى النية. قلنا: لا نسلم، فإنا نقول: أن العبادة تفتقر إلى النية في التحصيل والإيجاد على الوجه المطلوب شرعا، لا أنها تفتقر إليها بأن تكون مصححة للإطلاق اللفظي. سلمنا، لكنا نقول: إنها عبادة مع النية.

قول: يبطل افتقارها إلى النية وإلا لزم افتقار العبادة مع النية إلى النية. قلنا:

هذا باطل، فإنه لا يلزم من افتقارها إلى نية هي جزؤها، افتقارها مع ذلك الجزء إلى نية أخرى ثانية.

فروع:

الأول: إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. وهو قول العلماء، وحكي عن ابن سريج (2) وهو قول أبي سهل الصعلوكي (3) من الشافعية إنها تفتقر إلى النية (4).

مخ ۱۲