328

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والثاني باطل، وإلا لزم القبح العقلي وهو حصول التكليف من غير عوض، ولأنه مخالف للعمومات الواردة من جهة الكتاب والسنة الدالة على الثواب في كل عبادة.

احتج: أبو حنيفة بوجوه:

أحدها: قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (1) ذكر الشرائط ولم يذكر النية، فلو كانت شرطا لوجب ذكرها.

الثاني: أنه أمر بالغسل، ومقتضى الأمر الإجزاء (2) بفعل المأمور به.

الثالث: إن الآية ليس فيها ذكر النية، فلو أوجبناها لكنا قد زدنا على النص، والزيادة على النص نسخ.

الرابع: أنها طهارة بالماء، فلا تفتقر إلى النية كغسل النجاسة.

الخامس: أنها غير عبادة، فلا تفتقر إلى النية كسائر الأفعال الخارجة عن كونها عبادة (3).

وبيان الصغرى: أنها لو كانت عبادة فإما مع النية أو بدونها، والثاني باطل لأنها لو كانت عبادة مع عدم النية بطل قولكم: كل عبادة تفتقر إلى النية، والأول باطل أيضا، وإلا لبطل قولكم أيضا بافتقار العبادة إلى النية، وإلا لزم اشتراط النية بالنية.

فالجواب عن الأول: أنه حجة لنا، لما بينا من أن المفهوم منه (إذا قمتم إلى الصلاة) فاغسلوا للصلاة (4). وأيضا: فإنه لم يذكر الشرائط بل ذكر أركان الوضوء،

مخ ۱۱