325

Muntaha al-Matalib fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ایډیټر

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

خپرندوی

مجمع البحوث الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان:

إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3).

لنا: وجوه:

أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في جميع الطهارات) (4) وقوله حجة.

ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5).

الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال الشاعر :

وأفردت إفراد البعير المعبد (7).

أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه

مخ ۸