659

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
الفرقة لم تقع بالطلاق، ومعنى التفريق تبيينه ﷺ الحكم لإيقاع الفرقة، بدليل قوله: "قبل أن يأمره ﷺ بذلك".
٢٢٥٢/ ٢١٥٨ - وعنه عن سهل بن سعد، في هذا الحديث: "وكانت حاملًا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السُّنة في الميراث أن يرثها وترثَ منه ما فرض اللَّه ﷿ لها".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• أخرجه البخاري (٥٣٠٩) ومسلم (٢/ ١٤٩٢) وانظر البخاري (٤٧٤٦).
٢٢٥٣/ ٢١٥٩ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "إنَّا لَلَيْلَةَ جُمعةٍ في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار المسجد، فقال: لو أنَّ رجلًا وجدَ مع امرأته رجلًا، فتكلَّم به جَلَدْتُمُوه، أو قَتَلَ قتلتموه، وإن سكتَ سكت على غَيظٍ، واللَّه لأسألنَّ عنه رسول اللَّه ﷺ، فلما كان من الغدِ أتى رسولَ اللَّه ﷺ فسأله، فقال: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فتكلم به جلدتموه، أو قتلَ قتلتموه، أو سكتَ سَكَتَ على غيظٍ؟ فقال: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ﴾ [النور: ٦]، هذه الآية، فابتُلى به ذلك الرجلُ من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول اللَّه ﷺ، فتلاعنا: فشهد الرجلُ أرْبعَ شهاداتٍ باللَّه إنه لمن الصادقين، ثم لَعَن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبتْ لتلتعن، فقال لها النبي ﷺ: مَهْ، فأبتْ، ففعلتْ، فلما أدبرا قال: لَعَلَّهَا أن تجيء به أسودَ جَعْدًا، فجاءت به أسود جعدًا".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٩٥) وابن ماجة (٢٠٦٨).
٢٢٥٤/ ٢١٦٠ - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن هِلَالَ بن أُمية قَذَفَ امرأته عند رسول اللَّه ﷺ بِشَرِيكِ بن سَحماء، فقال النبي ﷺ: البيَّنةَ، أو حَدٌّ في ظَهْرك، قال: يا رسول اللَّه، إذا رأَى أحدُنا رجلًا على امرأته يلتمس البَيَّنة؟ فجعل النبي ﷺ يقول: البينةَ، وإلَّا فَحَدٌّ في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينْزِلَنَّ اللَّه ﷿ في أمري ما يُبرئ ظهري

2 / 67