499

مختصر سنن ابي داود

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
The Traditions
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه ﷿ أعلم.
١٧٠٩/ ١٦٣٦ - وعن عِياض بن حِمار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "منْ وَجَدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذا عَدْلٍ، أو ذَوَي عَدْلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه يؤتيه من يشاء".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٨٠٨ - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (٢٥٠٥). وحمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة.
١٧١٠/ ١٦٣٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه يشل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: من أصاب بفِيه من ذي حَاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومَنْ سَرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، وذكر في ضالَة الغَنم الإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق المِيتاء أو القَرْية الجامعة، فعرِّفها سَنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخمس".[حكم الألباني: حسن]
١٧١٢/ ١٦٣٨ - وفي رواية: قال في ضالة الغنم: "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قَطُّ".[حكم الألباني: حسن]
وفي رواية: قال: "فخذها".
١٧١٣/ ١٦٣٩ - وفي رواية: قال في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها".[حكم الألباني: حسن]

1 / 499