لأخيك، أو للذئب، قال: يا رسول اللَّه، فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضب رسول اللَّه ﷺ، حتى احْمَرَّت وَجْنَتَاه، أو احمرَّ وجهه، وقال: "ما لكَ ولها؟ ! معها حِذاؤها وسِقاؤها، حتى يأتيها رَبُّها".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤٢٨) ومسلم (٢/ ١٧٢٢) وابن ماجة (٢٥٠٤) والترمذي (١٣٧٣).
١٧٠٥/ ١٦٣٤ - وفي رواية: "ترد الماء وتأكل الشجر"، وقال في اللقطة: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (٢٣٧٢) ومسلم (١/ ١٧٢٢) والنسائي (٥٨١٢ - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (٢٥٠٧) بنحوه.
١٧٠٦/ ١٦٣٥ - وعن بُسْر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه ﷺ سُئل عن اللُّقَطة؟ فقال: عَرِّفْهَا سَنَةً، فإن جاء باغيها فأدِّها إليه، وإلا فاعْرف عِفَاصَهَا ووكاءها، ثم كُلْهَا، فإن جاء باكيها، فأدِّها إليه".[حكم الألباني: صحيح: م، وفي إسناده زيادة: عن أبي النضر عن بسر وهو الصواب]
وفي رواية لحماد بن سلمة، زاد فيها: "فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها، فادفعها إليه.
• قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة "إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه"، ليست بمحفوظة. وحديث عُقْبة بن سُويد عن أبيه عن النبي ﷺ أيضًا، قال: "عَرِّفها سنةً"، وحديث عمر بن الخطاب أيضًا عن النبي ﷺ قال: "عرفها سنة".
هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجها مسلم (٧/ ١٧٢٢) في صحيحه، وابن ماجة (٢٥٠٧) من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي (١٣٧٣) والنسائي (٥٨١٣ - الكبرى- العلمية) من حديث سفيان الثوري، وزيد بن أبي أُنيسة، وحماد بن سلمة، ذكروا