468

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لم يكره العمرة في يوم عرفة وقال مالك يكره للحاج العمرة في أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ولا يكره ذلك لغير الحاج وقال الثوري يعتمر في أي وقت شاء من السنة وهو قول الشافعي

وقال الحسن بن صالح لا يعتمر في أيام التشريق

وقد روى الأوزاعي عن عطاء عن عائشة كراهته العمرة في خمسة أيام مثل قول أبي حنيفة

وروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة تمت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومين من أيام التشريق

وروى قتادة عن معاذة عن عائشة قالت تمت العمرة في السنة كلها إلا ثلاثة أيام يوم النحر ويومين من أيام التشريق

وروي عن إبراهيم أنه لا يعتمر إلا أن ينقض ذو الحجة

574 في إدخال العمرة على الحج

قال أصحابنا يضيف الحج إلى العمرة ولا يضيف العمرة إلى الحج فإن فعل فقد أساء وهو قارن وهو قول مالك والثوري والشافعي

مخ ۱۰۱