467

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

على أنه قد روى عبيد الله بن موسى أخبرنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاوس قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام لصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

فهذا يدل على أن ابن عمر لم ير العمرة واجبة

فإن احتجوا من جهة النظر بأنه لا يتطوع إلا بما له أصل من الفرض والعمرة يتطوع بها فيدل على أنها فرض في الأصل

انتقض ذلك بالاعتكاف وإنما هذا قلب الحديث أن يقال لأنه ينبغي أن يقال قد يتطوع بما له أصل في الشرع فجائز أن يتطوع لأن كل ما يتطوع به فله أصل في الفرض وأيضا وجدنا سائر الفروض الموجبة في أعيانها محصورة في أوقات كالصلاة والصوم والحج فلو كانت العمرة فرضا لكانت محصورة بوقت

573 في العمرة في أيام السنة كلها

قال أصحابنا العمرة جائزة في كل السنة غير يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق فإنها محظورة فيهن

وروى ذلك عن عائشة وهو قول عطاء

مخ ۱۰۰