413

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أصحابنا إذا أمكنه القضاء فلم يفعل فإنه يطعم عنه والنذر وقضاء رمضان سواء وقال مالك لا يصوم أحد عن أحد وهو أمر مجمع عليه عندنا لا اختلاف فيه

وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن يطعم عنه ولا يصام عنه وهو قول الثوري أيضا

وقال الأوزاعي في النذر يجعل وليه مكان الصوم صدقة فإن لم يجد صام عنه

وقال الحسن بن حي لا يصوم أحد عن أحد وإن كان اعتكافا اعتكف عنه وصام عنه بعد موته

وقال الليث في النذر يصوم عنه وليه

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن حنبل في صوم رمضان يطعم عنه مدا من حنطة كل يوم وفي النذر يصوم عنه

وقال أبو ثور يقضي عنه الصوم في ذلك كله

وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

مخ ۴۶