412

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الشافعي إن قدم ليلا فلا شيء عليه ولو قدم نهارا وهو صائم فيه تطوعا كان عليه قضاؤه وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه القضاء من قبل أنه لا يصلح أن يكون فيه صائما عن نذره

وقال زفر إن قدم ليلا فلا شيء عليه وإن قدم نهارا بعدما أكل أوقبل أن يأكل فعليه القضاء

532 فيمن نذر صوما بعينه فأفطر

قال أصحابنا عليه القضاء لعذر أفطر أو لغير عذر أو لحيض

وقال زفر في امرأة قالت لله علي أن أصوم يوم الإثنين والخميس فوافق حيضها في ذلك أنها تفطر وليس عليها قضاء

وقال أبو يوسف عليها القضاء

وقال مالك إن أفطرت لحيض أو مرض فلا قضاء عليها وإن أفطرت لغير عذر وهي تقوى على صومه فعليها القضاء

وقال الليث نحو ذلك

533 فيمن مات وعليه صيام من نذر أو قضاء رمضان

مخ ۴۵