409

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال ابن القاسم قوله الأول أحب إلي أن لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيه فأما آخر أيام التشريق التي ليس فيها ذبح فإنه يصومها ولا يدعها وقال الليث فيمن جعل على نفسه صيام سنة أنه يصوم ويقضي رمضان لمكان رمضان ويومين لمكان الفطر ويوم النحر ويصوم أيام التشريق

وقال في المرأة مثل الرجل وتقضي أيام الحيض وقال في الرجل يجعل عليه صوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى فإنه يفطر ولا قضاء عليه

قال أبو جعفر وهذا خلاف الأول

وقال الشافعي لا يصام يوم الفطر والنحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا

530 فيمن أوجب صيام شهر بعينه فلم يصم

قال أصحابنا يقضيه وعليه كفارة يمين إن أراد يمينا

وقال أبو يوسف ومالك ليس عليه كفارة يمين مع القضاء وقول الأوزاعي مثل أبي يوسف

وقال الحسن بن حي عليه مع القضاء يمين ولم يذكر إرادة اليمين وقال عبيد الله بن الحسن والثوري كذلك

وقال الشافعي في البويطي من نذر صلاة في يوم بعينه أو صياما فعليه أن يأتي بذلك في ذلك اليوم فإن أخره قضى في غيره

قال أبو جعفر حديث لا نذر في معصية لا يصح

حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين

مخ ۴۲