408

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وذكر ابن القاسم عنه أنه لا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح ولا يقضي فيها صياما واجبا من نذر ولا رمضان ولا يصومها إلا المتمتع الذي لم يصم إن لم يجد الهدى ولايصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام أن نذره رجل أو نذر صيام ذي الحجة فأما قضاء رمضان أو غيره فلا يفعل إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم فيبني على صيامه الذي كان صامه في الظهار وقتل النفس إلا في قضاء على رمضان خاصة فإنه لا يصومه عنه

وقال الشافعي في المزني ولا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا أيام منى فرضا ولا تطوعا ولو صامها متمتع لا يجد هديا لم يجز عنه

قال المزني قد قال غير مرة يجزىء ثم رجع عنه

529 فيمن نذر صوم سنة بعينها

قال أصحابنا فيمن نذر صوم هذه السنة أنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ثم يقضيها وهو قول الحسن بن حي والأوزاعي

وقال زفر إذا قال لله علي صيام سنة أن عليه صيام سنة إلا أيام التشريق والفطر والأضحى فإنه ليس عليه أن يصومها يعني ليس عليه قضاؤها في غيرها

وقال وهب بن منبه عن مالك فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة فإنه يفطر يوم النحر ويومين بعده ثم يقضي وأما آخر أيام التشريق فإنه يصومه

وروى ابن القاسم عنه فيمن نذر صيام سنة بعينها أنه يفطر يوم النحر ويوم الفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومه ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب صيام ذي الحجة أنه يقضي أيام الذبح إلا أن يكون نوى أن لا قضاء لها

مخ ۴۱