404

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

521 في الجائفة والآمة

قال أبو حنيفة وزفر إذا داواها الصائم بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه فعليه القضاء وهو قول الشافعي

وقال أبو يوسف ومحمد لا قضاء عليه

وقال الحسن بن حي لا بأس بأن يصب الصائم في أذنه الدهن لأنه لا يصل إلى الجوف إنما يصل إلى الدماغ فهذا يدل على أنه لا يوجب القضاء في الآمة

522 في الصائم يبلع شيئا بين أسنانه

قال أصحابنا ومالك والشافعي في الصائم يكون بين أسنانه شيء من لحم أوسويق أو خبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فلا قضاء عليه ولا كفارة

مخ ۳۷