403

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر

البقرة 185 وإنما أوجب عليه عدة الشهر لا غير وأيضا لو أفطر بعض رمضان كان عليه قضاء ما أفطر بعد ذلك كذلك جميعه

520 في الحقنة

قال أصحابنا في الحقنة والسعوط القضاء وكذلك ماأقطر في أذنيه أو في إحليله فلا قضاء عليه في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف عليه القضاء وذكر ابن المبارك عن أبي حنيفة في الإقطار في الإحليل القضاء

وقال مالك في الحقنة القضاء

وقال الأوزاعي في السعوط القضاء إذا وجد طعمه في حلقه وإن كان صيامه في كفارة قضى ذلك اليوم ولم يستأنف وإن صبت في أذنه دهنا أو غيره لم يفطر

وقال الحسن بن حي لا بأس بالحقنة للصائم للتداوي فإن كان تسمنا لا

وقال الليث لا بأس أن يصب للصائم في أذنه

وقال الشافعي في الحقنة القضاء إذا وصل إلى جوفه وإن سقط فوصل إلى الدماغ فعليه القضاء لأن الدماغ جوف

مخ ۳۶