398

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وقال الثوري والأوزاعي لا كفارة عليها في الحيض وقال الثوري ولا في المرض وقال الشافعي إذا مرض الرجل أو حاضت المرأة بعد الجماع فعلى الرجل عتق رقبة

وقال الثوري إن أفطر ثم سافر فإن كان أفطر وهو يريد أن يخرج من يومه فرأى أن ذلك يسعه فأفطر جاهلا فليس عليه كفارة وإن أفطر ثم بدا له أن يخرج لسفر أو خرج فعليه الكفارة

515 فيمن لا ينوي صوما ثم جامع

قال أبو حنيفة ومحمد إذا أصبح في شهر رمضان لا ينوي صوما ثم جامع أو أكل فلا كفارة عليه

وقال أبو يوسف إن فصل ذلك قبل نصف النهار فعليه القضاء والكفارة وإن فعل بعد الزوال فلا كفارة عليه

قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن أصبح ينوي الإفطار ثم عزم على الصوم ثم أكل متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وفي قول أبي يوسف عليه الكفارة

وقال مالك إذا لم ينو الصوم ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس فعليه القضاء والكفارة

وقال الشافعي إذا أكل متعمدا ثم جامع بعد ذلك متعمدا فلا كفارة عليه

516 في المرأة إذا جومعت مكرهة

قال أصحابنا في النائمة والمجنونة إذا جامعها زوجها فعليها القضاء للإفطار ولا كفارة عليها

مخ ۳۱