ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الثوري والأوزاعي لا كفارة عليها في الحيض وقال الثوري ولا في المرض وقال الشافعي إذا مرض الرجل أو حاضت المرأة بعد الجماع فعلى الرجل عتق رقبة
وقال الثوري إن أفطر ثم سافر فإن كان أفطر وهو يريد أن يخرج من يومه فرأى أن ذلك يسعه فأفطر جاهلا فليس عليه كفارة وإن أفطر ثم بدا له أن يخرج لسفر أو خرج فعليه الكفارة
قال أبو حنيفة ومحمد إذا أصبح في شهر رمضان لا ينوي صوما ثم جامع أو أكل فلا كفارة عليه
وقال أبو يوسف إن فصل ذلك قبل نصف النهار فعليه القضاء والكفارة وإن فعل بعد الزوال فلا كفارة عليه
قال بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن أصبح ينوي الإفطار ثم عزم على الصوم ثم أكل متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه وفي قول أبي يوسف عليه الكفارة
وقال مالك إذا لم ينو الصوم ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب حتى غابت الشمس فعليه القضاء والكفارة
وقال الشافعي إذا أكل متعمدا ثم جامع بعد ذلك متعمدا فلا كفارة عليه
قال أصحابنا في النائمة والمجنونة إذا جامعها زوجها فعليها القضاء للإفطار ولا كفارة عليها
مخ ۳۱
د ۱ څخه ۲٬۰۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ