397

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

513 فيمن أفطر في يومين

قال أصحابنا إذا جامع امرأته أياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر وكذلك الأكل والشرب وإن كفر ثم عاد فعليه كفارة أخرى وإن أفطر في رمضانين فعليه كفارتان

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه إذا أفطر مرة وكفر ثم عاد فلا كفارة عليه للإفطار الثاني وإن كفر ثم عاد فكفارة أخرى

وروى عنه أنه لكل يوم كفارة وإن لم يكفر

وقال مالك والحسن بن حي والليث والشافعي عليه لكل يوم كفارة

514 في المرأة إذا أفطرت ثم حاضت

قال أصحابنا فيمن أفطر متعمدا ثم مرض في ذلك اليوم أو كانت امرأة فحاضت فلا كفارة عليها

وروى الحسن بن زياد عن زفر أن عليه الكفارة في المرض وليس على المرأة الكفارة في الحيض لأن المرض لم يكن يفطره والحيض يفطرها وإن سافر بعد الإفطار فعليه الكفارة في قولهم جميعا

وقال ابن أبي ليلى في الحيض عليها القضاء والكفارة وهو قول مالك والحسن بن حي

مخ ۳۰