391

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایډیټر

د. عبد الله نذير أحمد

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وروى ابن القاسم عن مالك عليه الكفارة قال لو أصبح صائما في حضر ثم سافر فأفطر فليس عليه إلاالقضاء

وقال الأوازعي لا كفارة على المسافر في الإفطار

وقال الليث عليه الكفارة

قالو وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر في السفر بعدما دخل في الصوم

507 في المرأة تطهر في بعض النهار في شهر رمضان

قال أصحابنا والحسن بن حى والأوازعي عليها القضاء وتمسك بقية يومها وكذلك المسافر يقدم وقد أفطر في السفر وهو قول عبيد الله بن الحسن

وقال ابن شبرمة في المسافر إذا قدم ولم يأكل شيئا إنه يصوم يوما ويقضى ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم

وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر أنه يأكل ولا يمسك وإن أصبح ينوى الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان ثم علم مكانه قبل ان يأكل ويشرب فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضي فإن أكل أو شرب بعدما علم في يومه فلا كفارة عليه إلا أن يكون أكل مرة على ما ذكرت فتجب عليه الكفارة

مخ ۲۴